اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن الخلع لا يكون إلا مع حصول شروط منها النشوز من المرأة ومطالبتها بالطلاق ومنها: إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ومنها: العوض الذي يصير إلى الزوج من المرأة قليلا كان أو أكثر(5)، ومنها لفظ: الزوج بالطلاق أو ما يكون معبرا عنه(6)، فهذه شروط لا يتم الخلع إلا بها فإن طلقها على عوض من غير نشوز منها كانت تطليقة(7) رجعية ولها أن ترجع في العوض إن أحبت فإن ضارها، لأن تبرئه فأبرأته(1)، وطلقها كان عاصيا لله وحرم عليه ما أخذه(2) منها فيما بينه وبين الله تعالى وحكم بالخلع.
ودلت(3) الأخبار على أنه لا يزداد على ما أعطاها إلا شيئا مما يكون من أسباب النكاح كنفقة العدة وتربية أولاده منها فإن ازداد كانت الزيادة مردودة، وقال أبو حنيفة مثل قولنا أنه لا يجوز الخلع إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو قول مالك، وعطاء، والزهري، وأبي ثور، وقال الشافعي هو مباح، وقول سعيد بن المسيب مثل قوله(4) أنه لا يجوز أن يزداد على ما أعطاها، وهو قول الحسن ومالك وداود وإسحاق، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز على ما يتفقان عليه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}[البقرة:229]، فبين أنه لا يجوز أخذ شيء(5) مما أعطاها إلا بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}[البقرة:229] يدل(6) على أن(7) لا يزداد على ما آتاها، لأن الخطاب متوجه إليه، والأخبار الواردة أيضا منعت عن ذلك.
مخ ۶۵۶