562

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض فقال: طلقتك أو خالعتك أو مثل(6) ذلك على أن تبرئيني من كذا وكذا، أو على أن تعطيني كذا وكذا أن ذلك يصير تطليقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني الخلع فسخ وليس بطلاق وعلته أن الخلع من قبل المرأة فأشبه حكمها إذا لم تعلم أن لها الخيار، فاختارت نفسها، وكذلك إذا ارتدت وهذا ما(1) يصحح قولنا وذلك أن الخلع (2) لو كان بتبرعها(3) ومفاداتها لا غير لما احتاجت(4) إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما لم(5) يقع لها فرقة بنفس نشوزها وإبرائها من مهرها أو شبهه صح(6) أن الخلع طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم(7) يشبه الفسخ.

1578- خبر: وعن ابن عباس، أن جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: والله ما أعيب(8) على ثابت في دين، ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه(9) بغضا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): تردين عليه حديقته، قالت(10) نعم، وأمره(11) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد(12).

1579- خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تشكو زوجها فقال:

مخ ۶۵۴