535

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك.

1528- خبر: وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تأتوا النساء في أدبارهن))(1).

1529- خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني وطئ النساء في أدبارهن(2).

1530- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد))(3).

1531- خبر: وعن محمد بن المنذر(4)، عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن))(5).

مخ ۶۲۴