504

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل هذا الخبر على أن النكاح ينعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا دخل استحقت المرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة:236] فنبه على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن(2) الطلاق لا يقع قبل النكاح ويؤكد ذلك ما روي:

1483- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا طلاق قبل النكاح))(3).

ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم، وإذا ثبت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمى مهرا فاسدا، كمن يسمي(4) خمرا أو خنزيرا، أو حرا، أن النكاح يثبت، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج مهر المثل، وقال مالك: يفسد النكاح لفساد(5) المهر.

مخ ۵۹۳