469

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1413- خبر: وعن عائشة، أنها كانت تخطب(1)، فإذا أرادت العقد أمرت غيرها، وقالت: إن النساء لا يعقدن (2).

1414- خبر: وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة، أنها أنكحت رجلا[من بني أختها جارية](3) من بني أخيها فضربت بينهم بستر، ثم كلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح(4)، أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح(5).

1415- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها))(6).

فهذه حجج قاطعة [على أبي حنيفة](7) من الكتاب والسنة، وفرق مالك بين الشريفة والوضيعة، فقال: في الشريفة مثل قولنا، وقال في الوضيعة مثل قول أبي حنيفة، وحكى عن أبي ثور أنه قال: إذا أذن الولي جاز للمرأة أن تعقد النكاح، وقد تقدم ما يحجهم.

1416- خبر: وعن عامر المزوني(8)، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المتعة، إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى آية النكاح، والطلاق، والميراث(1) بين الزوج والمرأة نسخت(2).

مخ ۵۵۸