466

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1407- خبر: وعن عطا، عن(1) ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز إلا بولي وشاهدين))(2).

1408- خبر: وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح نفسها))(3).

الخلاف في هذه الأخبار من أبي(4) حنيفة، قال: يصح النكاح بغير الولي، واستدل بقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}[البقرة:234] وبقوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}[البقرة:232] وبقوله: {حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الأيم أحق بنفسها من وليها))(5).

فنقول: أما قول الله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فلو كان النكاح إليهن لما نهى أوليائهن عن عضلهن، ولما كان إلى الأولياء في ذلك خطاب، وقد روي:

مخ ۵۵۵