463

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن اسم النكاح المراد به العقد بالتزويج والحجة على الشافعي في الشبهة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)) وليست الشبهة نكاحا حلالا، لأنها لو كانت كذلك لما فسدت، ولا تغير حكمها.

فإن قيل: إذا كان حراما استحق صاحبه العقوبة والإثم؟!

قلنا: هو حرام إلا أنه لا يستحق فاعله الإثم، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وأما ما روي: ((من نظر إلى فرج مؤمنة لم تحل له أمها)) فالمراد به إذا كان النظر بنكاح(1) حلال، فقد قيل: إن هذا الخبر ضعيف، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: أيما امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موت، أو طلاق.

مخ ۵۵۲