اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر على أن من ساق الهدي(4) ؛ فيخير في الطريق أنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا آخر، فإن نقص عن ثمن هدي زاد عليه، وإن زاد ثمنه على ثمن هدي؛ اشترى بالزائد هديا ولو شاة، فإن لم يبلغ يشتري به طعاما ويصدق به بعد أن ينحر هديه بمنى على المساكين.
ومما يدل على أنه في ملكه ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أشرك عليا (عليه السلام) في الهدي الذي ساق عام حجة الوداع، فلو كان قد خرج عن(1) ملكه ما أشرك فيه سواه.
1341- خبر: وعن ابن جريج، قال، قلت لعطاء: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه نحروا الهدي وأحلوا بالحديبية حين أحصر. فقال: إنهم أحلوا في الحرم، ثم تلا قول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج:33] بالحرم محلها.
1342- خبر: وعن عطاء. قال: كل هدي دخل الحرم فعطب فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة فإنه لابد من نسيكة يحل بها يوم النحر(2).
1343- خبر: وعن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر(3))).
1344- خبر: وعن زيد بن أسلم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((منى من مكة)).
مخ ۵۲۵