393

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل هذان الخبران على أن المحدث والجنب والحائض لايطوفون بالبيت حتى يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب والحائض ويتوضيان بعد أن تطهر الحائض. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولو أن جنبا طاف ناسيا أو امرأة حائضا فعليهما إعادته إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهليهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى عادا قضيا ذلك الطواف، ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن جامع قبل أن يعود(1) فعليه بدنة ولايجزي الطواف إلا بالطهور المراد بقوله: ولايجزي الطواف إلا بالطهور. أن طوافه يكون ناقصا نقصا لابد معه من الإعادة إن أمكنت الإعادة أو الجبر بالدم.

1207- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه(2).

وقال القاسم (عليه السلام): وأكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد.

1208- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا))(3).

1209- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سعى بين الصفا والمروة(4).

مخ ۴۷۹