اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
103- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: بينا أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جانبا من عقبه جافا، فقال لي: ((يا علي هل ترى ما أرى ؟)) قلت: نعم. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا صاحب الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا، فإن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنع، أستقبل الطهور؟ قال: ((لا، بل اغسل ما بقي)). فقلت: يا رسول الله لو صلى هكذا أكانت مقبولة؟ قال: ((لا، حتى يعيدها))(1).
104- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: جلست يوما أتوضأ فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) -في حديث فيه بعض الطول- إلى أن قال: وغسلت قدمي، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار))(2).
105- خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمعة في قدم رجل لم يغسلها. فقال: ((ويل للعراقيب من النار))(3).
مخ ۱۰۶