356

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب الدخول في العمرة والحج

1071- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة.

ولا خلاف فيه إلا في اليوم العاشر فذهب قوم إلى أن يوم النحر ليس من أشهر الحج وقد ثبت أن ليلة النحر من أشهر الحج فكذلك يومها وأيضا فطواف الزيارة وقته يوم النحر فصح أن اليوم العاشر من أشهر الحج.

1072- خبر: وعن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مراقبين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من يشاء أن يهل بحجة فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة))(1).

1073- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العمرة هي الحجة الصغرى))(2).

مخ ۴۴۲