340

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

1025- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعمر حين قال له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك.

1026- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للتي نذرت أن تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي، والمسالة وفاق لقول الله تعالى: {أوفوا بالعقود}[المائدة:1] ولقوله: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}[النحل:91].

1027- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للتي نذرت أن تحج حافية غير مختمرة: ((مروها فلتختمر ولتركب)).

دل على أنه يثبت ما كان من النذور قربة، وينفى ما كان محظورا.

مخ ۴۲۳