اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
995- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعب على واحد من الفريقين(1).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن إبراهيم (عليه السلام): ماروي من قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) معناه: التطوع.
996- خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصوم في السفر قال: ((إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه))(2).
997- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل(3).
مخ ۴۱۰