اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
960- خبر: وروي عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد مازالت الشمس فصام(1)
وذهب الشافعي إلى أن الصيام لا يجزي إلا أن ينوي له من الليل، واستدل بماروي عن حفصة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام)). وهذا محمول عندنا على ترك الأفضل كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))، وعند أبي حنيفة أنه يجوز تأخير النية إلى قبل الزوال. وذهب زفر إلى أن النية لاتجب في الصيام وهذا القول ساقط.
961- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا)) وأشار بأصبعه إلى المشرق ((فقد أفطر الصائم))(2).
962- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(3).
مخ ۴۰۱