314

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

947- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر الهلال فقال: ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين [يوما](1))).

948- خبر: وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام)). وفي بعض الأخبار: ((فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما))(2).

وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وقالوا: هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78].

مخ ۳۹۷