اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: دل على أن ذلك رأي من عمر.
916- خبر: وعن حارث الأعور قال: سمعت عليا (عليه السلام) يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من زبيب(1).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن المعمول عليه صاع من حنطة كسائر الأصناف، وذهب قوم إلى أنه نصف صاع من الحنطة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أو نصف صاع من بر))، وبحديث ابن عمر، وقد قيل: إن أخبارهم ضعيفة ومتأولة على حال الضرورة، ذكر ذلك المؤيد بالله قدس الله روحه(2).
917- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: ((زكاة الفطر صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من إقط)).
918- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أعطيتم صدقة الفطر فأعطوا نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ذرة))(3).
مخ ۳۷۶