اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
دل هذا الخبر على أن الصدقة إذا أخذها الفقير أنها صدقة مادامت في ملكه فإذا خرجت من ملكه ببيع أو هبة فإنها ليست بصدقة لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((هي لنا هدية ولها صدقة)) ففرق بين ملكين، ويدل أيضا على أنه لو بيع مال قد وجب فيه الصدقة أن الصدقة تستحق على المشتري فإن استهلك المشتري المال كان المصدق بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب البائع وإذا طالب المشتري رجع على البائع بما يخص الصدقة من الثمن.
903- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أذن لزينب زوجة ابن مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها.
لنا: دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يعطي الإنسان صدقته من لا تجب عليه نفقته من أقاربه وأما من تلزمه نفقته فلا تجزيه ولا يجوز له دفعها إليه والأمة مجمعة على أنه لا تجوز للإنسان أن يعطي زكاته أباه ولا ولده ولا مملوكة وما سواهم من الأقارب ممن يجب عليه نفقته يقاس على هؤلاء.
مخ ۳۷۱