اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
892- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، لكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه))(2).
دل على أن المسكين من لا يجد ما يكفيه وأن الذي تكفيه العطية ليس بمسكين وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة}[البلد:16] هو من يلصق جلده بالتراب من العرى ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه. قال: ويحمل قول الله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر}[الكهف:79] على وجهين: أحدهما أنه يروى أنها كانت لغيرهم ملكا وأنهم كانوا أجراء يعملون فيها ونسبها إليهم كما تنسب الدار إلى من يسكنها وإن لم يملكها وعلى هذا قال الله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي}[الأحزاب:53] وقال في موضع لنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): {وقرن في بيوتكن}[الأحزاب:33] فنسب البيوت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في موضع ونسب البيوت إلى نسائه في موضع آخر. والوجه الثاني: أنه يحمل على أن تكون السفينة قليلة الثمن لشركاء كثير فيكون كل ما يخص كل واحد منهم طفيفا نزرا قال: وأهل اللغة تفرق بين الفقير والمسكين. وروي عن ثعلب أبي العباس أن العباس قال: قيل لأعرابي أفقير أنت؟ قال: بل مسكين وأنشد:
مخ ۳۶۶