اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال(2) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
815- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر في فدية الأذى بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين(3).
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي (عليه السلام) فيما روى عنه : هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
816- خبر: وروي(4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق))(5).
مخ ۳۳۹