240

وذهب قوم إلى أنه لا يجب في الزائد على النصاب إلى الأربعين، واستدلوا بما روي أن معاذا حين وجهه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئا، فإذا بلغ مائتي درهم، أخذ خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما، فيأخذ درهما. وهذا الخبر محمول عندنا على أن حد الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: ((فإذا بلغ مائتي درهم أخذ خمسة دراهم))، وباقي الكلام من قول الراوي لما تقدم من الأخبار، ونقيسه على الذهب أنه يأخذ في عشرين دينارا نصف دينار وكذلك نقيسه على ما أخرجت الأرض.

752- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((كلما أديت زكاته فليس بكنز))(1).

753- خبر: وفي كتاب أبي بكر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن للرجل إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة))(2).

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض وإن كانت أجناسا مختلفة، وقاس عليها الذهب، والفضة في أن إحداهما يضم إلى الآخر. قال: ولا خلاف في أن الدراهم تضم إلى مال التجارة، وكذلك الدنانير والفضة والذهب(3).

مخ ۳۱۷