219

دل هذان الخبران على أنه لا يجوز الصلاة على الفاسق، وذهب قوم إلى أنه يصلى على الفاسق واستدلوا بما روي أن رجلا مات بخيبر فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صلوا على صاحبكم إنه غاز في سبيل الله)) ففتشنا متاعة فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، ولا حجة لهم بهذا لأنه لم يتبين لهم أنه قد بلغ فعله هذا أن يكون فسقا، ولعله لم يقصد به الفسق، ونرجح قولنا بما روي.

678- خبر: عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص(1) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أما أنا فلا أصلي عليه))(2).

فإن قيل: يجوز أن يكون لم يصل عليه وأمر غيره أن يصلي عليه، كما روي فيمن عليه الدين.

قيل له: لم يرو ذلك، ولو كان الأمر على ما قلتم لروي كما روي فيمن عليه الدين.

679- خبر: وعن محمد بن الحنفية عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى نسوة فقال: ((ما يحبسكن؟)) قلن: ننتظر جنازة. فقال: ((هل تحملن فيمن يحمل؟)) قلن: لا. قال: ((هل تغسلن فيمن يغسل؟)) قلن: لا. قال: ((هل تدلين فيمن يدلي؟)) قلن: لا. قال: ((فارجعن مأزورات غير مأجورات)) (3).

مخ ۲۹۴