212

657- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن عطاء، عن جابر، قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه(1).

وذهب قوم إلى أن الصبي لا يصلى عليه، واستدلوا بما روي عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دفن ابنه إبراهيم (عليه السلام) ولم يصل عليه.

لنا: ويحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتول الصلاة عليه بنفسه وأمر غيره فصلى عليه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وروي أنه خشي أن يكون ذلك من أشراط الساعة وعجل إلى المسجد والصلاة، ويكون ماروي عنه أنه صلى عليه بمعنى أنه أمر بالصلاة عليه، كما روي أنه رجم ماعزا أي أمر برجمه.

658- خبر : وعن عائشة، أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله غير نسائه(2)، ولم ينكر ذلك عليها أحد.

659- خبر: وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها(3) أبا بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.

660- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل على عائشة وهي تقول: وارأساه. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا عليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وحنطتك ودفنتك))(4).

دل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، ولاخلاف في أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات.

مخ ۲۸۷