181

لنا: ونحن نقول إن النسخ لم يرد في كتاب ولاسنة لصلاة الخوف، ولادلالة على أنها خاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأما الخبر الذي روى أبو يوسف فهو مخالف لظاهر الآية، وذلك أن الله تعالى يقول: ?وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك?[النساء: 102]. وفي هذا الحديث أن الطائفتين جميعا قامتا معه في وقت واحد، وهذا خلاف الظاهر، ثم قال تعالى: ?فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ... ?[النساء:102]، فصح أنهم لم يصلوا معه في وقت واحد، ومعنى قوله تعالى: ?فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم?[النساء:102]، يريد إذا فرغوا من الصلاة.

560- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال في صلاة الخوف في المغرب يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة.

لنا: ولأن الطائفة الأولى لو صلوا مع الإمام ركعة وسلموا لكانوا قد خرجوا من الصلاة لغير عذر، وتركهم الآخرة لعذر وهو لأن تلحق الطائفة الثانية صلاة الإمام.

561- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن أن يرفع المؤتم رأسه قبل الإمام من الركوع والسجود.

ذهب قوم إلى أن صلاة الخوف تجوز في الحضر، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بهم صلاة الخوف، وصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعا وكل طائفة ركعتين، قالوا: وهذا يدل على أنه كان مقيما.

مخ ۲۵۴