اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد d. 566 / 1170أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل بن حجر، وقد روي أن وائل بن حجر كان يكتب بأسرار علي (عليه السلام) إلى معاوية، وبدون ذلك تسقط(1) العدالة، وإن صح كان منسوخا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن)) وفي بعض الروايات: التكبير.
438- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}[الفاتحة:7] فأنصتوا))(2).
لنا: وهذا يقتضي المنع من التأمين ويدل على نسخه.
كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بإعادة الوضوء والصلاة))(3).
[سجود التلاوة]
440- خبر: وعن زيد بن ثابت قال: عرضت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) النجم فلم يسجد أحد منا(4).
مخ ۲۱۵