98

اصول الشاشي

أصول الشاشي

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

وَفِي الْجَامِع لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَجِيء يَوْم لم تطلق حَتَّى يطلع الْفجْر
وَلَو قَالَ فِي مُضِيّ يَوْم إِن كَانَ ذَلِك فِي اللَّيْل وَقع الطَّلَاق عِنْد غرُوب الشَّمْس من الْغَد لوُجُود الشَّرْط
وَإِن كَانَ فِي الْيَوْم تطلق حِين تَجِيء من الْغَد تِلْكَ السَّاعَة
وَفِي الزِّيَادَات لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى أَو فِي إِرَادَة الله تَعَالَى
كَانَ ذَلِك بِمَعْنى الشَّرْط حَتَّى لَا تطلق

1 / 237