96اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وَأما فِي الْمَكَان فَمثل قَوْله أَنْت طَالِق فِي الدَّار وَفِي مَكَّة يكون ذَلِك طَلَاقا على الْإِطْلَاق فِي جَمِيع الْأَمَاكِنوَبِاعْتِبَار معنى الظَّرْفِيَّة قُلْنَا إِذا حلف على فعل وَإِضَافَة إِلَى زمَان أَو مَكَانفَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتم بالفاعل يشْتَرط كَون الْفَاعِل فِي ذَلِك الزَّمَان أَو الْمَكَانوَإِن كَانَ الْفِعْل يتَعَدَّى إِلَى مَحل يشْتَرط كَون الْمحل فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان لِأَن الْفِعْل إِنَّمَا يتَحَقَّق بأثره وأثره فِي الْمحل1 / 233کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ