148

اصول الشاشي

أصول الشاشي

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

فصل الحكم
يتَعَلَّق بِسَبَبِهِ وَيثبت بعلته وَيُوجد عِنْد شَرطه
فالسبب مَا يكون طَرِيقا إِلَى الشَّيْء بِوَاسِطَة
كالطريق فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى الْمَقْصد بِوَاسِطَة الْمَشْي
وَالْحَبل فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى المَاء بالإدلاء
فعلى هَذَا كل مَا كَانَ طَرِيقا إِلَى الحكم بِوَاسِطَة يُسمى سَببا لَهُ شرعا وَيُسمى الْوَاسِطَة عِلّة
مِثَاله فتح بَاب الإصطبل والقص وَحل قيد العَبْد فَإِنَّهُ سَبَب الْمُتْلف بِوَاسِطَة تُوجد من الدَّابَّة وَالطير وَالْعَبْد

1 / 353