125

اصول الشاشي

أصول الشاشي

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

وَلَو قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَليّ حَلَال لَا يجب الْحَد لَان شُبْهَة الْملك فِي مَال الْأَب
أَو يثبت بِالنَّصِّ فَاعْتبر رَأْيه وَلَا يثبت نسب الْوَلَد وان ادَّعَاهُ

1 / 301