100اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵فَلَو أخبر كَاذِبًا لَا يعْتقوَلَو قَالَ إِن أَخْبَرتنِي أَن فلَانا قدم فَأَنت حر فَذَلِك على مُطلق الْخَبَر فَلَو أخبرهُ كَاذِبًا عتقوَلَو قَالَ لامْرَأَته إِن خرجت من الدَّار إِلَّا بإذني فَأَنت كَذَا تحْتَاج إِلَى الْإِذْن كل مرّة إِذْ الْمُسْتَثْنى خُرُوج ملصق بِالْإِذْنِفَلَو خرجت فِي الْمرة الثَّانِيَة بِدُونِ الْإِذْن طلقتوَلَو قَالَ إِن خرجت من الدَّار إِلَّا أَن آذن لَك فَذَلِك على الْإِذْن مرّة حَتَّى لَو خرجت مرّة أُخْرَى بِدُونِ الْإِذْن لَا تطلقوَفِي الزِّيَادَات إِذا قَالَ أَنْت طَالِق بِمَشِيئَة الله تَعَالَى أَو بِإِرَادَة الله تَعَالَى أَو بِحكمِهِ لم تطلق1 / 241کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ