Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
طَلْحَةَ زَوْجَهَا دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ» (١).
وَقَالَ الإمام ابْنُ كَثِيرٍ: «وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْلِمَهَا بِدُخُولِهِ، وَلَا يُفَاجِئَهَا بِهِ; لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهَا» ثُمَّ نَقَلَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ (٢) بِسَنَدِهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ، فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ، كَرَاهَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، قَالَ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» (٣).
ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ» (٤)، وفي الحديث الآخر «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» (٥).
_________
(١) أضواء البيان، ٦/ ١٨٠.
(٢) تفسير الطبري، ١٨/ ٨٨.
(٣) تفسير القرآن العظيم، ١٠/ ٢١٠، وأضواء البيان، ٦/ ١٨٠.
(٤) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة، ٧/ ٣٩، برقم ٥٢٤٣، و٥٢٤٤، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلًا لمن ورد من سفر، ٣/ ١٥٢٨، برقم ٧١٥، واللفظ له.
(٥) البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ٧/ ٣٩، برقم ٥٢٤٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلًا لمن ورد من سفر،
٣/ ١٥٢٧، برقم ٧١٥، واللفظ له.
1 / 59