158

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: «كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ﵄» (١). وفي تعبير أسماء ﵂ بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة ﵃ كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب، واللَّه أعلم، أما حديث فاطمة بنت المنذر، فيفيد أن تغطية الوجه في الإِحرام كان عامًّا في النساء، لا في زمن الصحابة فقط؛ بل فيما بعدهم أيضًا. قال صفي الرحمن المباركفوري ﵀: «وهذا الحديث أيضًا صريح في شمول الحجاب للوجوه، بل ويفيد أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب، وحكم هذا الحديث عام لجميع نساء المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه الزاعمون، والدليل على ذلك أن عائشة ﵂ هي التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تفتي بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإِحرام كانت عامًّة في النساء، لا في زمن الصحابة فقط، بل فيما بعدهم أيضًَا، فقد روى عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا» (٢). الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ ﵄ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ

(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ١/ ٣٢٨، وابن خزيمة، برقم ٢٦٩٠، والحاكم، ١/ ٤٥، وصححه، ووافقه الذهبي، وتقدم تخريجه. (٢) إبراز الحق، للمباركفوري، ص ٤٩.

1 / 165