77

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

٢ - عن أبي بكرة (^١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (^٢). ٣ - أجمع أهل العلم على أن الله ﷿ حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (^٣). ثالثا: حدّ التعدي: من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (^٤) (^٥). ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط

(^١) هو: الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح، أبو بكرة، الثقفي الطائفي، مولى النبي ﷺ، كان عبدا وأعتقه النبي ﷺ لمّا فرّ إليه بعدما تولى في حصار ببكرة، روى جملة أحاديث، حدث عنه بنوه عبيد الله وعبد الرحمن، وكذا أبو عثمان النهدي وابن سيرين وغيرهم، قيل بأنه ﵁ توفي سنة ٥١، وقيل غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، الإصابة (٦/ ٢٥٢). (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ (رب مبلغ أوعى من سامع) (١/ ٤١) برقم (٦٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال (٣/ ١٣٠٥) برقم (١٦٧٩). (^٣) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠) ألف، وانظر: مراتب الإجماع (ص ٥٨). (^٤) العرف في اللغة: يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، كعرف الفرس، كما يدل على السكون والطمأنينة، كالمعروف. وفي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٢٨١)، العرف والعادة لأبي سنة (ص ٨)، العرف لعادل قوته (١/ ٩٣ - ١٠٤). (^٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٤٠ - ١٤١)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩).

1 / 81