القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
45

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

على فروع: قيد يبين محل إعمال القاعدة الفقهية. من عدة أبواب: قيد يخرج الضابط الفقهي؛ لأنه يشمل فروعا تندرج تحت باب واحد. وعلى هذا فيمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد». المطلب الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أولًا: تعريف الضابط الفقهي: الضابط في اللغة: اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، ويطلق على حفظ الشيء بحزم، يقال: (ضبطه ضبطا وضباطة) إذا حفظه بالحزم، ومنه قولهم: (رجل ضابط وضبنطي) بمعنى حازم (^١). وأما تعريف الضابط الفقهي في الاصطلاح فقد تقدم تعريفه - في آخر المطلب السابق - بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد» (^٢). وهذا بناء على اصطلاح طائفة من العلماء في التفريق بين القاعدة والضابط؛ إذ إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب مختلفة، والضابط يجمع فروعًا من باب واحد.

(^١) انظر: الصحاح (٣/ ١١٣٩)، معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٨٦)، لسان العرب (٧/ ٣٤٠)، القاموس المحيط (ص ٨٧٢). (^٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٧)، القواعد الفقهية للباحسين (ص ٥٨ - ٦٧).

1 / 50