391

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ما نصه: «لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه، ويكون الضمان على المتسبب» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المباشر: سبق تعريف المباشر في اللغة والاصطلاح (^٢)، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك.
فالمباشر في اللغة: اسم فاعل من المباشرة، وهي مأخوذة من البشرة، وهي ظاهر الجلد، يقال: (باشر الرجل زوجته) إذا تمتع ببشرتها، و(باشر الرجل الأمر) إذا تولاه بنفسه (^٣).
وفي الاصطلاح: «هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر» (^٤).
أو يقال: «هو الذي يحصل الأثر بفعله» (^٥).
المتسبب: سبق تعريف المتسبب في اللغة والاصطلاح (^٦)، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك.

(^١) مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٤).
(^٢) كما في صفحة ٢٩٧ - ٢٩٨.
(^٣) انظر: المصباح المنير (ص ١٩)، القاموس المحيط (ص ٤٤٧ - ٤٤٨).
(^٤) درر الحكام (١/ ٩١).
(^٥) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٤).
(^٦) كما في صفحة ٣١٤ - ٣١٥.

1 / 404