القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
36

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

ثانيًا: تعريف الفقه: (أ) تعريف الفقه لغة: الفقه - بكسر الفاء -: العلم بالشيء والفهم له والفطنة، يقال: (فقِه الرجل) - بكسر القاف - إذا فهم وعلم وفطن، و(فقُه) - بضم القاف - يستعمل في النعت، يقال: (فقُه الرجل) إذا صار فقيها، وصار له الفقه نعتا وسجية. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو أن الفقه بمعنى الفهم المطلق (^١). وخصّه جماعة بفهم الأشياء الدقيقة الخفية (^٢). وقال آخرون: هو فهم غرض المتكلم من كلامه (^٣). ولعلّ أولى الأقوال بالقبول ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو القول بأن الفقه هو الفهم مطلقا؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - مجيء لفظ (الفقه) في القرآن الكريم بمعنى الفهم مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ (^٤) بمعنى ما نفهم كثيرا من قولك (^٥)، ومنه قوله جل وعلا عن الكفار: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (^٦)

(^١) انظر: تهذيب اللغة (٥/ ٤٠٤)، الصحاح (٦/ ٢٢٤٣)، معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢). وانظر في كتب أصول الفقه: روضة الناظر (١/ ٥٨)، الإحكام للآمدي (١/ ٦)، بيان المختصر (١/ ١٨)، نهاية السول (١/ ٨)، إرشاد الفحول (١/ ٤٧). (^٢) انظر: شرح اللمع (١/ ١٥٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٧)، نهاية السول (١/ ٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١). (^٣) انظر: نهاية السول (١/ ٨)، التعريفات (ص ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١). (^٤) سورة هود، الآية [٩١]. (^٥) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٩). (^٦) سورة النساء، الآية [٧٨].

1 / 41