278

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٩ - إذا وضع شخص يده على مال منقول - كالعروض والحيوانات - فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم ينقله، في أصحّ قولي العلماء (^١).
١٠ - إذا اشترى شخص أرضًا أو بيتًا فإن المشتري يضمنه بمجرد حصول العقد وإن لم يقبضه، في أصح قولي العلماء (^٢).
١١ - إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصح القولين (^٣).
١٢ - إذا استولى شخص على مدبر فإنه يضمنه باليد (^٤).
١٣ - إذا استولى شخص على أم ولد أو مكاتب فإن عليه ضمانها، في أصح القولين (^٥).

(^١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، العزيز (٥/ ٤٠٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(^٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣).
(^٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).

1 / 288