القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
خپرندوی
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
السعودية
ژانرونه
٥ - عن سمرة بن جندب (^١)
﵁ عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (^٢).
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه يجب عليه أن يردها إليه.
٦ - عن يزيد بن السائب (^٣) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبًا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه) (^٤).
(^١) هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، وله أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين، مات سنة (٥٨ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: معجم الصحابة (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٨٣ - ١٨٦)، الإصابة (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(^٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب تضمين العارية (٣/ ٨٢٢) برقم (٣٥٦١)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٦٦) برقم (١٢٦٦)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب العارية (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٤٨). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧).
(^٣) هو الصحابي الجليل يزيد بن السائب بن يزيد، وقيل غير ذلك في نسبه، أسلم يوم الفتح، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابن السائب، ولم أجد من ذكر سنة وفاته.
انظر: معجم الصحابة (٣/ ٢٣٢)، تهذيب الكمال (٣٢/ ١٤١)، الإصابة (٦/ ٣٤١).
(^٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٢١)، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٥/ ٢٧٣) برقم (٥٠٠٣)، والترمذي في سننه: كتاب الفتن، باب ما جاء: (لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما) (٤/ ٤٠٢) برقم (٢١٦٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٧٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق (٦/ ٩٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسّنه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٥٠).
1 / 155