القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
خپرندوی
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
السعودية
ژانرونه
ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (^١).
فهذه نصوص صريحة تدل على تحريم الإسراف والتبذير وإضاعة المال، ومن ذلك إتلاف المرء ماله بغير منفعة دينية أو دنيوية.
الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:
لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من استوفى الكلام على القاعدة بذكر أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم، إلا أنه من خلال تتبعي لبعض فروع القاعدة تبين لي أن فقهاء المذاهب الأربعة - الحنفية (^٢) والمالكية (^٣) والشافعية (^٤) والحنابلة (^٥) - اتفقوا على قبولها والعمل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: أدلة الشطر الأول من القاعدة، وهو أنه لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيره:
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال (٤/ ١٨٦) برقم (٦٤٧٣)، وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (٤/ ٣٦٢) برقم (٧٢٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤١) برقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٦٣)، الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٣)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ٥١٦).
(^٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني على خليل (٥/ ٢٤٤)، منح الجليل (٥/ ٤٤٦).
(^٤) انظر: المهذب مع المجموع (١٢/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٦٣)، المنثور (٣/ ٣٦٠)، مغني المحتاج (٤/ ٩٣).
(^٥) انظر: المغني (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١)، الإقناع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).
1 / 132