105

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال أحسبه قال:- (كما يقضم الفحل) (^١). ٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: (لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) (^٢). وجه الدلالة: إن النبي ﷺ أهدر عين وثنية الصائلين، والحديثان - وإن جاءا في حق الآدمي - فإنهما لا يدلان على تخصيص الحكم بالآدمي، بل إنه يشمل الحيوان الصائل. ٩ - إنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا على قتل البالغ العاقل المكلف (^٣). نوقش: بأن المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب، ولا يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو (٢/ ١٣١) برقم (٢٢٦٥)، وكتاب الجهاد والسير، باب الأجير (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) برقم (٢٩٧٣)، وفي كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلا فوقعت ثناياه (٤/ ٢٧١) برقم (٦٨٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه (٣/ ١٣٠٠) برقم (١٦٧٣). (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (٤/ ٢٧٤) برقم (٦٩٠٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩) برقم (٢١٥٨). (^٣) انظر: روؤس المسائل (ص ٥٠٦)، الإشراف (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨)، المغني (١٢/ ٥٣٠). (^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢١١)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).

1 / 112