مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
62

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

(الأصل في الأعيان الطهارة) (الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم) ١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ ٢٠- والأصلُ في الأبضاعِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ ٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ "الشرح" قوله: [مياهنا]: يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة ﵀ في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد". قوله: [الثياب]: يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير. قوله: [الأبضاع]: واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:

1 / 67