والثانية: عند تزاحم بعض المكلفين على شيء، ومثالها: إذا ازدحم اثنان على الأذان أو الإقامة، فإنه يُقْرَع بينهما، وشرط القرعة هنا أن يستويا، بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر من الجهة الشرعية، وهذا قطع به جمهور الفقهاء، وهو اختيار أكثر الأصوليين، قاله بدر الدين الزركشي في: "البحر المحيط".
* * *
1 / 117
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي