142

Unknown

الرحلة إلى إفريقيا

پوهندوی

خالد بن عثمان السبت

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

[السؤال الخامس عشر:] هل يمكن عندكم الآن تصحيح ما لم يصحح من الأحاديث كما هو مذهب النووي، أم لا يمكن كما هو مذهب ابن الصلاح؟ الجواب: على كل حال الظاهر أنه في هذه الأوقات ليس للمعاصرين علم جديد بالرواة إلا مأخوذًا عمن قبلهم، فلا يمكنهم التزكية ولا الجرح إلا باستناد ما سطره من قبلهم، هذا هو الذي يظهر. [السؤال السادس عشر:] هل ما أسنده الشيخان ترجح فيه قول الأول (١) أم قول الثاني (٢)؟ . الجواب: أما ما أسنده الشيخان وكل حديث لم يبلغ حد التواتر فله جهتان: جهة هو منها قطعي، وجهة هو منها ظنّي، والواحد في الشخص له جهتان: أما من حيث وجوب العمل فهو قطعي؛ لأن ما ثبت عندنا بعدول الرواة ولو أخبار آحاد فالعمل به قطعي علينا، وأما أن نحكم بأن ذلك الأمر حق في نفس الأمر فيما بيننا وبين الله فهو من هذه الحيثية ظني، ونضرب لهذا الأمثال: هذا نبينا محمد ﷺ يقول في حديث أم سلمة المتفق عليه: "إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا فكأنما أقطع له قطعة من نار" (٣) قضاء النبي قطعي، إنه حق من قبيل الشرع، وهو في نفس

(١) أي: النووي ﵀. (٢) أي: ابن الصلاح ﵀. (٣) أخرجه البخاري في المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. =

1 / 145