157

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

ژانرونه

تتداخل مع درجة الستر للراوي، وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح يأتي معنا في تحرير قيد الستر للراوي. وبالنظر في تعريف أحد قسمي الحديث الحسن عند ابن الصلاح - والذي نزّل عليه تعريف الخطابي، وأطلق عليه ابن حجر الحسن لذاته- نجده وصف الرواة بكونهم من المشهورين بالصدق، وبالبحث عن أمثلة لأحاديث حسنها الخطابي في كتابه معالم السنن -الذي ذكر فيه هذا التعريف- وجدته أطلق وصف الحسن على حديثين، أما الحديث الأول: وهو قول النبي ﷺ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ...» (١) ورواته سلسلة من الحفاظ المتقنين وهم ذاتهم من أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريقهم، وتحسين الخطابي له دلالة على أنه أطلق وصف الحسن على حديث الحفاظ المتقنين الذين هم شرط الصحيح، وهم أعلى وأتمّ ضبطًا من الرواة المشهورين بالصدق. والحديث الثاني الذي حسنه الخطابي وهو حديث: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، ...» (٢) وهو

(١) قال أبو داود في سننه: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»، كتاب الصلاة، باب في المواقيت (١/ ١٠٩) ح (٣٩٦). وأخرجه مسلم -بنفس الإسناد مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث- في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس. ١/ ٤٢٧ ح (٦١٢) (٢) قال أبو داود في سننه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»، زاد ابن الصباح، «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح ٢/ ٢٥٨ ح (٢١٩٠)، والترمذي في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ٣/ ٤٧٢ ح (١١٨١) وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح ١/ ٦٦٠ ح (٢٠٤٧).

1 / 164