١٥٤ - الحديث الرابع عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"
راويه
عائشة ﵂.
مفرداته
بيض: جمع أبيض
يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.
ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط
يستفاد منه
١ - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة
٢ - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
٣ - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه ﷺ إلا الأفضل