105

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ

ژانرونه

رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) . قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (٢) . خامسًا: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (٣) . ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة. والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها. ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطًا للعبادة، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه ص ٣٦٩. (٢) انظر: هذه الأدلة في المجموع ٤/٥٥٥ وما بعدها، والمغني ٣/١٨٥، والمدونة ١/٢٢٩. (٣) الحاوي للماوردي ٢/٤٣٨.

المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة ... المطلب الثاني: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة إن من أدرك دون الركعة يكون مدركًا للجمعة عند الحنفية؛ ولذا فهو ينوي الجمعة أمَّا عند الجمهور فلا يكون مدركًا للجمعة، وحينئذٍ ففرضه أن يصلي الظهر أربعًا، وهل ينوي الجمعة أو الظهر؟ . لقد اختلف الفقهاء ﵏ فيما ينويه على خمسة أقوال: القول الأول: أنه ينوي جمعة ويتمها جمعة، وهذا قول الحنفية، وبناءً عليه

1 / 410