Understanding in Explanation of the Main Rulings

ابن باز d. 1420 AH
88

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

ژانرونه

، فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، وفي رواية قال: «بلى إنه لكبير»: «أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»، وفي اللفظ الآخر: «لايستنزه من البول»، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١)، هذا فيه دلالة على: [١] تحريم النميمة. [٢] وتحريم التساهل بالبول. وأن الواجب العناية بالنزاهة من البول، والتطهر من البول، في بدنه وثيابه، فلا يتلطخ بشيء من ذلك. وفي الحديث الآخر: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» (٢). النميمة فيها فساد عظيم؛ لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء، والنميمة: نقل كلام زيد إلى عمرو، كلامًا سيئًا، ينقل كلامًا من زيد إلى عمرو، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، كلامًا سيئًا، ويورث الشحناء، ويثير العداوة، ويفتح باب الشحناء، هذا يقال له نميمة، كل كلام تنقله من قوم إلى قوم، أو من شخص إلى شخص، لا يرضى به المنقول إليه، فيسبب فتنة، هذا يسمى النميمة.

(١) رواه البخاري، برقم ٢١٦، ومسلم، برقم ٢٩٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨. (٢) رواه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، ١/ ١٢٧، برقم ٧، المنهيات للحكيم الترمذي، ص: ٧، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ١/ ٣١١: «وهذا سند رجاله ثقات».

1 / 89