125

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

ژانرونه

١٢ - قال الشارح ﵀: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من اللَّه لعباده، وتيسيرٌ عليهم، إذا فقدوا الماء، أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم، والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيممًا، وهو قصد الصعيد، يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض، يعني بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بدلًا من الوضوء بالماء، عند فقد الماء، أو عند العجز عن الماء لمرض ونحوه. فإنه يضرب التراب بيديه بكفيه، ويقول: بسم اللَّه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم هذا مقام الماء، ويكون طهورًا. كما في الحديث الآخر يقول ﷺ: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» (١)، وهو يقوم مقام الماء في رفع الحدث، وفي جواز الصلاة به، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك: كالماء، هذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم: إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى انتقاض الطهارة بما ينقض الوضوء.

(١) أخرجه البزار، ١٧/ ٣٠٩، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٢٦١: «رجاله رجال الصحيح»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٧/ ٢٤، وبنحوه عن أبي ذر ﵁، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم ٣٣٢.

1 / 126