9امنیه په پوهېدو کېالأمنية في إدراك النية.Al-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةد خپرونکي ځایبيروتژانرونهمالکي فقهفقهاصول فقهعَن سعادته وَمِنْه قَضَاء الْحَاكِم إِذا أخبر عَن حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة واخبارا إنشائيا وَلذَلِك تعذر نقضه بِخِلَاف الْفتيا وَقد بسطته فِي كتاب الْأَقْضِيَة فِي الذَّخِيرَة وبينت تَحْقِيق الْفرق بَينه وَبَين الْفتيا وَأما الْقدر فَهُوَ الْإِرَادَة المتعلقه بِمَا فِيهِ مِقْدَار من الْأَجْسَام أَو عدد من الْأَعْرَاض وَهُوَ جَائِز على الله تَعَالَى وَأما الْعِنَايَة فَهِيَ الأرادة الْمُتَعَلّقَة بالشَّيْء على نوع من الْحصْر والتخصيص وَلذَلِك قَالَت الْعَرَب إياك أَعنِي وأسمعي يَا جَارة أَي أخصك دون غَيْرك وَلم يقل إياك أُرِيد وَيَقُولُونَ مَا يَعْنِي بِكَلَامِهِ أَي مَا يخص بِهِ من الْمعَانِي الَّتِي يحتملها دون غَيرهَا وموارد الِاسْتِعْمَال تشهد لهَذِهِ الْأُمُور مَقْصُودَة بأمرين أَحدهمَا أَن الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة مُضَافا الى أَن الأَصْل عدم الترادف وَبِهَذَا التَّفْسِير هُوَ جَائِز على الله تَعَالَى غير أَن اسماء الله تَعَالَى توقيفية فَلَا يُقَال لله تَعَالَى عان وان قيل مُقَدّر ومريد1 / 11کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ