79مورالأمMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸اخْتِلَافُ الْوَقْتِ(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): فَلَمَّا أَمَّ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَضَرِ لَا فِي مَطَرٍ وَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي مَطَرٍ إلَّا فِي هَذَا1 / 94کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ