136مور قریأم القرىAbdul Rahman al-Kawakibi - ۱۳۲۰ ه.قعبد الرحمن الكواكبي - ۱۳۲۰ ه.قخپرندویدار الرائد العربيشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٢هـ - ١٩٨٢مد خپرونکي ځایلبنان/ بيروتژانرونهIslamic Governance and AccountabilityHistory of Fatwa and Judiciary•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوأَنه كَانَ لَهُ مذهبان، رَجَعَ بِالثَّانِي مِنْهُمَا عَن الأول.(ثَالِثا): اخْتِلَاف أتباعهم فِي الرِّوَايَة عَنْهُم كأصحاب أبي حنيفَة الَّذين قَلما يتفقون على رِوَايَة عَنهُ، ويؤول ذَلِك لَهُم بعض الْمُتَأَخِّرين بِتَعَدُّد مذاهبه فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة.وَالْحَاصِل أَن الْإِنْسَان الَّذِي يتَقَيَّد بتقليد أحد أُولَئِكَ الْأَئِمَّة، وَلَا سِيمَا الإِمَام الْأَعْظَم مِنْهُم، لَا يتَخَلَّص من قلق الضَّمِير، أَو يكون كحاطب ليل: بِنَاء على ذَلِك لَا بُد للمتحري فِي دينه من أَن يَهْتَدِي بِنَفسِهِ لنَفسِهِ، أَو يَأْخُذ عَمَّن يَثِق بِعِلْمِهِ وَدينه وصواب رَأْيه وَلَو من معاصريه، لِأَن الدّين أَمر عَظِيم لَا يجوز الْعقل وَالنَّقْل فِيهِ المماشاة وَاتِّبَاع التَّقْلِيد.أَجَابَهُ " الْمُفْتِي ": نَحن لَا نحتم بَان الصَّوَاب مَقْطُوع فِيهِ فِي جَانب أحد تِلْكَ الْمذَاهب، بل الْمُقَلّد منا أما أَن يَقُول بِإِصَابَة الْكل أَو يرجح الْخَطَأ فِي جَانب من ترك مَعَ احْتِمَال الصَّوَاب.فَقَالَ " المستشرق ": هَذَا القَوْل يسْتَلْزم تعدد الْحق عِنْد الله. أَو القَوْل بالترجيح بِلَا مُرَجّح، لأنكم تتحامون المفاضلة بَين الْأَئِمَّة. واعترافكم بِاحْتِمَال الْجَمِيع للخطأ يَقْتَضِي جَوَاز تَركهَا كلهَا مَعَ أَنكُمْ توجبون اتِّبَاع أَحدهَا. أفليست هَذِه قضايا لَا تتطابق وَلَا تعقل،1 / 138کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ